للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإجماع:

وأجمعت الأمة على مشروعيته.

ومن المعقول:

في مشروعية الصداق إظهار لكرامة المرأة إذ بتقديمه لها يشعر الزوج بأنها شيء غال نفيس لا ينال بطريق الحلال إلا إذا دفع عصب الحياة وهو المال.

فيحرص عليها ويعالج الحياة عند التصدع والشقاق.

الحكمة من مشروعيته:

شرع المهر، وفرض على الزوج لزوجته لأسباب كثيرة من أهمها:

أوجب الشرع مهرا على الزوج لزوجته حتى لا يفرط فيها بسهولة بعد أن حصل عليها وإظهار لمكانة الزوجة في نفسه وإشعارًا له بأن الزوجة لا يسهل الحصول عليها إلا بالإنفاق والبذل.

إن الرجل في الإسلام هو الذي له القوامة على الزوجة والبيت وعليه المسئولية المنوطة بذلك، وتقديم المهر للزوجة هو أحد مظاهر تلك القوامة. إن إيجاب المهر على الزوج لزوجته يجعل الزوج يحرص جاهدا على استبقاء الحياة الزوجية قدر الإمكان ويحمله على التأني في الطلاق إن دعت إليه الحاجة، فلا يقدم عليه إلا عند الحاجة والضرورة لما يتطلب الطلاق من نفقات يتحملها الزوج مثل مؤخر الصداق الذي يدفع للمطلقة وكذلك دفع مهر لزوجة جديدة عند الرغبة في الزواج منها.

أسباب وجوبه:

ويجب المهر على الزوج بواحد من سببين:

أولهما: العقد الصحيح.

إلا أن وجوبه بالعقد الصحيح غير مستقر، أحيانا يسقط كله كما لو حصلت الفرقة بسبب من جهة الزوجة قبل الدخول بها حقيقة أو حكما كأن ارتدت عن الإسلام

<<  <   >  >>