للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوج حينئذ منه فإن كانت ثيبا لا تجبر على النكاح فليس للأب قبض مهرها إلا بإذنها فإن قبضه بغير إذنها لم يبرأ الزوج منه.

وإن كانت بكرا يجبرها أبوها على النكاح فالصحيح في المذهب أنه لا يملك قبض مهرها إلا بإذنها، وقيل: له قبض مهرها لأنه يجبرها على النكاح كالصغيرة.

المهر وجهاز المرأة:

من المسائل التي لها علاقة وثيقة بموضوع المهر مسألة تجهيز المرأة بما تحتاجه من أثاث منزلي أو ملابس وغير ذلك عند زفافها على زوجها فهل تجهيز بيت الزوجية مسئولية الزوج أم أن المرأة ملزمة شرعا بشراء ما يحتاجه بيت الزوجية من أثاث من مهرها أو مالها أو مال أبيها؟

يقول المولى -عز وجل: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} ١.

فهذا خطاب من المولى -عز وجل- لأولياء النساء، وذلك لأن العرب في الجاهلية كانت لا تعطي النساء من مهورهن شيئا، ولذلك كان إذا ولد لواحد منهم بنتا يهنئونه بقولهم: هنيئا لك النافجة: أي أنك تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك، وقال بعض علماءاللغة: النافجة: ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته، فنهى الله تعالى عن ذلك وأمر الأولياء بدفع الحق إلى أهله، وهذا قول جمهور العلماء وأهل اللغة.

فدلت الآية الكريمة على أن المهر حق خالص للمرأة ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا.

وفي الحديث المتفق عليه من حيث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله جئت أهب نفسي لك، فقامت طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك حاجة بها،


١ من الآية ٤ من سورة النساء.

<<  <   >  >>