للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعاشرة بالمعروف وتحصين الزوجات واجب عليه، ولأن ترك الزوج المبيت مع زوجته يؤدي إلى الفجور، ومن ثم فلا يجوز شرعا للزوجة للطلب التفريق بينها وبين زوجها عند تركه القسم في المبيت.

هل يلزم الزوج بالجماع عند القسم أو لا؟

اذا استقر القسم للزوجات فإنه لا يجبر على الجماع ولا يجب عليه وله أن يجامع من يشاء منهن؛ لأن الجماع إنما هو من دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا يقدر على تكلفها بالتصنع لها.

لقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} ١.

قال الإمام الشافعي -يرحمه الله- معناه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما في القلوب فلا تميلوا كل الميل في أن تتبعوا أهواءكم وأفعالكم "فتذورها كالمعلقة".

وهي التي ليست بزوجة ولا مفارقة.

فدلت هذه الآية الكريمة على أن التسوية بينهن فيما يقدر عليه من أفعاله في القسم والإيواء، ولا يلزمه التسوية بينهن فيما لا يقدر عليه من المحبة والشهوة فكذلك الجماع.

لذلك قال -صلى الله عليه وسلم: "اللهم هذا قَسْمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".

ولكن يستحب أن يحصنهن بالجماع قدر استطاعته؛ لأنه من باب المعاشرة بالمعروف ولأن تركه قد يؤدي إلى الفجور فإن كانت الزوجة واحدة جامعها كل أربع ليال مرة اعتبارا بمن له أربع زوجات.


١ من الآية ٢٩ من سورة النساء.

<<  <   >  >>