للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن رأى الزوج من نفسه عجزا عن إقامة حق الزوجة في مضجعها فلا بأس بأن يتناول الأدوية التي تزيد من قوته ونشاطه حتى يعفها بشرط ألا تكون محرمة.

واعتبر الشرع جماع الرجل زوجته من باب الصدقات التي يثاب عليها ففي صحيح مسلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ولك في جماع زوجتك أجرًا".

قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟

قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال".

ويستحب أن يناما في فراش واحد إلا إذا كان لأحدهها عذر في الانفراد.

ويستحب المداعبة والملاعبة والملاطفة والتقبيل حتى تقضي المرأة حاجتها.

لما رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها" ومن الواجب أن يستترا عند الجماع.

لقوله -صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين" أي: الحمارين.

وتسن التسمية والاستعاذة عند الجماع للحديث المتفق عليه أن رسول الله -صلى الله عليه سلم- قال: "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدًا".

ويحرم إتيان الزوجة في دبرها؛ لأنه عمل تنفر منه الفطرة ويأباه الطبع ويحرمه الشرع.

<<  <   >  >>