للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونفي الجناح يقتضي الإباحة كما ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- طلق زوجته حفصة -رضي الله عنها- كما فعل ذلك الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك الفعل.

وذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى أن الأصل فيه التحريم إلا لحاجة واستدلوا على ذلك بقول تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} ١ والطلاق من غير حاجة سبيل إلى الظلم فلا يصار إليه واستدلوا على ذلك أيضا بقوله -صلى الله عليه وسلم: "لعن الله كل ذواق مطلاق" فدل ذلك على أن الأصل في الطلاق التحريم.

وسواء قلنا بترجيح التحريم أم الإباحة في الطلاق فإن تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة وهي:

١- فيكون حراما إذا علم الرجل أنه لو طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بها أو لعدم قدرته على الزواج بغيرها، وكذلك يكون حرامًا إذا طلق زوجته أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه وهو المعروف بالطلاق البدعي.

٢- يكون مكروها إذا كان من غير حاجة تدعو إليه.

٣- يكون واجبا إذا أيقن الزوج ظلمه لزوجته ماديا أو معنويا وكذلك طلاق المولى إذا انتهت مدة الإيلاء ولم يطأ زوجته.

٤ و٥- ويكون مندوبا أو مستحبا إذا كانت المرأة بذيئة اللسان ويخاف الوقوع منها في الحرام بأن تسب أمه أو أباه ويقع منهما الغضب عليه أو كانت الزوجة مفرطة في حقوق الله من صلوات وغيرها ولا يستطيع إجبارها على ذلك أو كانت غير عفيفة.

ويستحب الطلاق أيضا إذا تضررت الزوجة من الزوج لبغض أو غيره.


١ من الآية ٣٤ من سورة النساء.

<<  <   >  >>