للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعريفه:

لغة: مأخوذ من النزع والإزالة، تقول: خلعت الثوب ونحوه إذا نزعته عنك.

وشرعًا: حل عقد الزوجية بلفظ الخلع وما في معناه في مقابل عوض تلتزم به المرأة.

مشروعيته:

شرع الخلع بالكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ١.

ووجه الدلالة: أن افتداءها نفسها هو الخلع.

ومن السنة: ما روي أن جميلة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس بن الشماس جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت ولا ما أعطاني، وسألته أن يطلقها على حديقتها التي أصدقها إياها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "خذ الحديقة وطلقها تطليقة".

وأجمعت الأمة على مشروعيته.

صفة الخلع:

الخلع من جانب الزوج يمين، وذلك لأن الزوج بمخالفته زوجته قد علق طلاقها على قبولها أن تعطيه ما ذكره من البدل، أفلا ترى أنه حين يقول لها: خالعتك على مائة دينار إنما بقصد معنى: إن أديت لي مائة دينار فقد خلعتك من رباط الزوجية الذي يربطك بي، والتعليق يمين.

وهو من جانب الزوجة معارضة، وذلك لأن الزوجة تقصد بقبولها إعطاءه ذلك البدل الذي ذكره افتداء نفسها منه، ألا ترى أنها حين تقول له: قبلت، أو حين


١ من الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.

<<  <   >  >>