وأما الرجل الذي فارق زوجته بطلاق أو فسخ فلا يجب عليه الانتظار أن يتزوج سواها إلا في مواضع نذكر لك منها ما يلي:
١- إذا كان قد فارق امرأة ويريد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فإنه لا يجوز له أن يتزوج واحد من هؤلاء إلا بعد انقضاء عدة التي فارقها؛ لأنه لا يجوز له الجمع بين المرأة وإحدى محارمها في عصمة رجل واحد، وما دامت العدة باقية فالعصمة لم تزل.
٢- إذاكان الرجل قد فارق امرأة وهو متزوج بثلاث غيرها فإنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة أخرى إلا بعد أن تنقضي عدة التي فارقها؛ لأنه لو فعل ذلك يكون قد جمع في عصمته بين أكثر من أربع نساء وهو غير جائز شرعًا.
٣- إذا كان الرجل قد فارق امرأته الحرة وأراد أن يتزوج أمة فإنه لا يجوز له أن يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدة التي فارقها؛ لأنه لو فعل ذلك كان قد تزوج أمة وهو واحد لطول الحرة وهو لا يجوز.
حكمة مشروعية العدة:
وجبت العدة على من وجبت عليهن من النساء لحكم سامية.
فمنها: الوفاء للزوج المتوفى، بإظهار الحداد عليه والحزن على فقدانه. وفي ذلك من سمو العاطفة ومن تقدير الرابطة الزوجية بين الزوجين اللذين ارتبطا بعقد صحيح مقبول شرعًا ما ليس يخفى أمره.
ومنها: التحقق من براءة رحم المرأة وخلوه من الأولاد، ولما كانت هذه الحكمة لحق الأزواج الذين فارقوا هؤلاء الزوجات حتى لا ينسب أولادهم لغيرهم، ولحق الأزواج الذين يريدون التزوج بهؤلاء الزوجات من بعد، لئلا ينسب إليهم من الأولاد من ليس منهم في قبيل أو دبير؛ لم تفرق الشريعة فيها بين من تفارق الرجل بعد زواج صحيح محترم شرعًا ومن تفارقه بعد زواج لا احترام له شرعًا