للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم تكن من ذوات الحيض لصغرها أو لبلوغها سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} ١.

انتقال العدة من نوع إلى نوع:

قد تفارق المرأة زوجها وهي من غير ذوات الحيض فتكون عدتها ثلاث أشهر، ثم يطرأ عليها الحيض فتكون ممن يجب عليهن الاعتداد بالقروء، وقد تفارق المرأة زوجها وهي من ذوات الحيض فتكون عدتها بالإقراء ثم ينقطع عنها الدم فتصبح من اللائي يجب عليهن الاعتداد بالأشهر، أو يمتد بها الدم بلا انقطاع فلا تعرف كيف تعتد، وقد يكون سبب الفرقة غير وفاة الزوج فيكون على المرأة أن تعتد بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر ثم يموت الزوج قبل انقضاء ذلك فتصبح ممن يجب اعتدادهن بأربعة أشهر وعشرة أيام فهذه ثلاثة أنواع وسنتكلم على كل نوع منها كلمة مجملة فنقول:

إذا فارق الرجل المرأة وهي ممن تعتد بثلاثة أشهر، وشرعت في الاعتداد فعلا ثم حاضت في أثناء العدة فإنه يجب عليها شيئان:

الأول: أن تلغي ما مضى لها من العدة قبل الحيض ولا تحتسب به.

الثاني: أن تبدأ العدة بالحيض فتتربص ثلاث حيضات كاملة وذلك لأن الأصل في الاعتداد إنما هو بالأقراء والشهور الثلاثة نيابة عنها وقد كنا جعلنا عدتها بالأشهر لأن الأصل غير ممكن فإذا حصل الأصل فعلا فلا يجوز العدول عنه، فإن كان الدم قد طرأ عليها بعد ما انقضت عدتها بانقضاء ثلاث أشهر لم نكلفها الاستئناف لأن الأصل لم يحصل إلا بعد ما تم قيام الفرع مقامه.


١ من الآية ٤ من سورة الطلاق.

<<  <   >  >>