حكم دراسته: فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.
الميراث عند العرب في الجاهلية:
كان العرب في الجاهلية لا يورثون البنات، ولا الزوجات، ولا الأمهات، ولا غيرهم من النساء، وإنما يرث الميت الأخ الأكبر، أو ابن العم، أو ابنه إذا كان بالغا، لأن سبب الإرث عندهم القدرة على حمل السيف، وحماية العشيرة والذود عن القبيلة، ومقاتلة العدو، ولهذا كانوا يقصرون الميراث على الذكور الكبار.
كما كانوا يورثون بسبب الحلف، والتبني، فقد كان الرجل في الجاهلية يقول لصاحبه، دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، فإذا تم هذا وأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال صاحبه الميت، كما كان الرجل منهم يتبنى ابن غيره، وإذا مات مدعي البنوة ورثه الابن المتبنى.
ولما أعلنت الدعوة الإسلامية تركهم الله برهة من الزمن على نظامهم في التوريث، ثم شرع بعد ذلك نظاما مؤقتا، وجعل سببه الهجرة والمؤاخاة، فقد كان المهاجر يرث أخاه المهاجر على أن يكون كل منهما مرتبطا بأخيه برباط الأخوة والإخلاص.
كما كان الرسول يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، ويرث كل منهما الآخر وذلك ما كان يرمي إليه الإسلام من تكوين الأمة الإسلامية الجديدة القوية، ويربط بين المهاجرين والأنصار برباط قوي متعين.