للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعريف الإرث:

لغة: يطلق على معان منها: البقاء، والأصل، والبقية، كما في خبر مسلم: "اثبتوا على مشاعركم، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم"، أي أصله وبقية منه.

وشرعا: هو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما، أو نحوها.

أركان الإرث:

أركان الإرث ثلاثة، فإن فقد واحد منها لم يتحقق الإرث، وهي:

١- المورث، وهو الميت، أو المحلق به كالمفقود.

٢- الوارث، وهو الحي بعد المورث، أو الملحق بالأحياء كالجنين.

٣- الحق الموروث.

شروط الإرث:

تعريف الشرط:

لغة: هو العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} أي علاماتها.

واصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

عددها:

شروط الإرث ثلاثة، ولا يتم الإرث بتمامها، وهي:

١- تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار وحكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرا، وذلك كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بسبب جناية عليها توجب الغرة.

<<  <   >  >>