هو أن يتصالح أحد الورثة، على أن يخرج من التركة، فلا يأخذ نصيبه نظير مال يأخذه من التركة، أو غيرها. وهذا جائز شرعًا كما لو ترك نصيبه بالكلية لبقية الورثة، ولم يأخذ شيئا من المال، فيقال: إنه سقط حقه من الميراث، وقد روي أن "عبد الرحمن بن عوف" -رضي لله عنه- كان له أربع زوجات، فلما توفي صولحت إحدى زوجاته وهي "تماضر بنت الأصبع" على ربع الثمن، فأخرجت بمائة ألف درهم.
طريقة العمل في التخارج:
وإذا صالح أحد الورثة على شيء معلوم من التركة، فإما أن يتم التصالح بين جميع الورثة، وإما أن يكون بين أحد الورثة أو بعضهم.
ففي الحالة الأولى: تصحح المسألة أولا، ثم تطرح سهام المصالح من التصحيح، ويجعل كأنه استوفى نصيبه، ثم يقسم الباقي بين الورثة الآخرين، ويصبح مجموع سهامهم أصلا للمسألة. فلو توفي رجل عن أب، وبنت وزوجة وترك دارا و"٢٤٠٠" جنيه وصولحت الزوجة على أن تأخذ الدار وتترك نصيبها من المال، ففي هذه الحالة تقسم التركة بين الأب والبنت ويجعل عدد سهامهما أصلا للمسألة.
فالمسألة في الأصل من "٢٤" وإذا أسقطنا سهام الزوجة وهي "٣" يبقى "٢١" سهما فتجعل المسألة من مجموع سهام الأب والبنت أي من "٢١" وتلغى سهام الزوجة، وتقسم التركة بين الأب والبنت بقدر سهامهما.