للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦- حكم المؤنَّن:

أ- قال أحمد وجماعة: هو منقطع حتى يتبين اتصاله، وهذا القول غير معتمد.

ب- وقال الجمهور: "أن" كـ "عن" ومطلقه محمول على الاتصال والسماع بالشروط المتقدمة.

أي أن "المؤنن" كـ"المعنعن" في الحكم، وبالشروط نفسها المذكورة في نوع المعنعن.

<<  <   >  >>