للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- ومنهم من رَدَّهَا مطلقا.

جـ- ومنهم من ردَّ الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة، وقبلها من غيره١.

وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم حسن، وافقه عليه النووي وغيره، وهذا التقسيم هو:

أ- زيادة ليس قبلها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها القبول؛ لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات.

ب- زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها الرد، كما سبق في الشاذ.

جـ- زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر هذه المنافاة في أمرين:

١- تقييد المطلق.

٢- تخصيص العام.

وهذا التقسيم سكت عن حكمه ابن الصلاح، وقال عنه النووي: "والصحيح قبول هذا الأخير"٢.


١ انظر علوم الحديث ص٧٧، والكفاية ص٤٢٤ وما بعدها.
٢ انظر التقريب مع التدريب ج١، ص٢٤٧. هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة، ومذهب الحنفية رَدُّهُ.

<<  <   >  >>