أ- صورتها: أن يوصي الشيخ عند موته، أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.
ب- حكم الرواية بها:
١- الجواز: وهو قول لبعض السلف، وهو غلط؛ لأنه أوصى له بالكتاب، ولم يوصِ له بروايته.
٢- عدم الجواز: وهو الصواب.
جـ- ألفاظ الأداء:
يقول: "أوصى إليَّ فلان بكذا"، أو "حدثني فلان وصية".
٨- الوِجَادَةُ:
بكسر الواو، مصدر "وجد"، وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب.
أ- صورتها: أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرف الطالب خطه، وليس له سماع منه، ولا إجازة.
ب- حكم الرواية بها: الرواية بالوجادة من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال.
جـ- ألفاظ الأداء بها: يقول الواجد: "وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان كذا" ثم يسوق الإسناد والمتن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute