للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين, وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: جماع العادم للماء.

المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس.

المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به.

المطلب الأول: جماع العادم للماء, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من كان عادما للماء, هل يجوز له أن يأتي أهله, وهو يعلم أنه لن يتمكن من الغسل؟

المسألة الثانية: حكم جماع العادم للماء:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله, وإن علم أنه لا يجد الماء, ويتيمم (١) بلا كراهة, وإليه ذهب الحنفية (٢) , وبعض المالكية (٣) , وقول الشافعية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (٦) فأباح -سبحانه وتعالى- ملامسة النساء, وتناول سبب الجنابة في حال عدم الماء (٧).

الدليل الثاني:

حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي, فتصيبني الجنابة, فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... فقال: (يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر


(١) التيمم هو: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد الطاهر, ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: ٦٥, وشرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: ٤٢, وتحرير ألفاظ التنبيه, للنووي ص: ٤١, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: ٤٨.
(٢) ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ١١٧, والمحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري ١/ ١٦٤, والبناية, للعيني ١/ ٥١٩.
(٣) ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد الجد ١/ ٥٧.
(٤) ينظر: الأم, للشافعي ١/ ٦١, والحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٢٤٩, والمجموع, للنووي ٢/ ٢٠٩.
(٥) ينظر: الإنصاف, للمرداوي ١/ ٢٦٣, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢٨٢, والمغني, لابن قدامة ١/ ٢٠٣.
(٦) النساء من الآية: ٤٣.
(٧) ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ١١٧, والمحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري ١/ ١٦٤.

<<  <   >  >>