للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تمهيد]

المطلب الأول: تعريف العبادات, وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى العبادات في اللغة:

العبادات جمع عبادة, وأصلها العين والباء والدال, وهي تدل على: الطاعة مع الخضوع والتذلل (١).

المسألة الثانية: معنى العبادات في اصطلاح الفقهاء:

لم تخرج كتب لغة الفقاء -فيما اطلعت- عن التعريف اللغوي للعبادة إلا بتخصيصها لله

-عزوجل- في بعضها, وهذا المعنى العام للعبادة غير مراد في البحث, كما أنه لا يتناسب مع صنيع الفقهاء في تبويباتهم لكتاب العبادات, حتى وجدت التهانوي (٢) نص على تعريف يبين المراد منها في استعمال الفقهاء, فقال: " وتطلق العبادات أيضا على الأحكام الشرعية المتعلّقة بأمر الآخرة " (٣) وهذا أقرب ما وجدته دالاً على استعمالهم.

المسألة الثالثة: شرح التعريف:

قوله: "الأحكام الشرعية": جنس في التعريف أخرج منه كل ما ليس بحكم شرعي, ولو أضاف لها قيد (العملية) لكان أبلغ في منع التعريف من دخول ما ليس منه فيه, كأحكام العقائد العلمية.

وقوله: " المتعلقة بأمر الآخرة ": قيد في التعريف أخرج منها بقية الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا كالمعاملات, والنكاح ...


(١) ينظر: تاج العروس, للزبيدي ٨/ ٣٣١.
(٢) هو: محمد أعلى بن علي بن حامد الحنفي التهانوي أحد رجال العلم، قرأ النحو والعربية على والده, وتفقه عليه من أبرز مؤلفاته؛ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, فرغ من تصنيفه في سنة ١١٥٨ هـ , ولم أقف على ذكر تاريخ وفاته. ينظر نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر, للطالبي ٦/ ٨٠٥.
(٣) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, للتهانوي ٢/ ١١٦١.

<<  <   >  >>