للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: جماع المعتكف, أو المعتكفة.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن من جامع عامدا, وهو معتكف فسد اعتكافه (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٣) , والآية نص في النهي عن الجماع حال الاعتكاف.

ثانيا: اختلفوا فيمن وطئ ناسيا, أو جاهلا, ونحوهما .. على قولين:

القول الأول:

لا يفسد اعتكاف من وطئ ناسيا, أو جاهلا, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (٤).

دليل القول الأول:

حديث أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (٥).


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ١٢٣, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١١٥, والبناية, للعيني ١٢/ ١٨٤, والتبصرة, للخمي ٢/ ٨٤١, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٨, وأسهل المدارك, للكشناوي ١/ ٤٣٩, والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٩٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٩٥, والمجموع, للنووي ٦/ ٥٢٣, والمغني, لابن قدامة ٣/ ١٩٦, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٩, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٤٢.
(٢) ينظر: الإجماع, لابن المنذر ص: ٥٠, والمجموع, للنووي ٦/ ٥٢٤, والمغني, لابن قدامة ٣/ ١٩٦.
(٣) البقرة من الآية: ١٨٧.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٩٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٩٦, والمجموع, للنووي ٦/ ٥٢٤.
(٥) سبق تخريجه ص: ٢١٥.

<<  <   >  >>