للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن عوض الخلع المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة, ومنها قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٢)؛ فعوض الخلع الزكوي المقبوض إذا بلغ نصابا, وحال عليه الحول, صار كأي مال تجب فيه الزكاة, ولا مخرج له من العموم.

ثانيا: اختلف الفقهاء في عوض الخلع الزكوي غير المقبوض, إذا حال عليه الحول, على قولين:

القول الأول:

لا تجب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , ومذهب الحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أصل دين عوض الخلع إنما هو بيد الزوجة, ولا يزكى الدين إلا إذا كان أصله عين بيد الدائن, ثم أقرضه (٦).

الدليل الثاني:

عوض الخلع دين ضعيف؛ إذ هو بدل ما ليس بمال, فلا يزكى حتى يقبض (٧).


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٤١, والبناية, للعيني ٣/ ٢٨٩, والنهر الفائق, لابن نجيم ١/ ٤١٦, والمعونة, لابن نصر ص: ٧٦٢, وشرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ومغني المحتاج, للشربيني ٢/ ١٢٧, ونهاية المحتاج, للرملي ٣/ ١٣٤, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٧٥, وحاشية الخلوتي ٢/ ٩٠, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ١٧١.
(٢) البقرة من الآية: ٤٣.
(٣) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٤١, والبناية, للعيني ٣/ ٢٨٩, والنهر الفائق, لابن نجيم ١/ ٤١٦.
(٤) ينظر: المعونة, لابن نصر ص: ٧٦٢, وشرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٧٥, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٢٠, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ١٧١.
(٦) ينظر: شرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦.
(٧) ينظر: النهر الفائق, لابن نجيم ١/ ٤١٦.

<<  <   >  >>