للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج.

اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الحائض في فرجها, سواءً كانت مباشرتها في فرجها بحائل, من لفافة, أو خرقة, أو بدون حائل (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

وطء الحائض مع اللفافة, والخرقة, كالوطء بدونهما؛ إذ حقيقة الإيلاج موجودة فيه (٢).

الدليل الثاني:

مما يمكن الاستدلال به أيضا:

أن وطء غير الزوجة بحائل زنا محرم موجب للحد, كالوطء بغير حائل, فكذلك وطء الحائض مع الحائل.


(١) ينظر: المبسوط, للشيباني ٣/ ٦٩, وتبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٥٧, والبحر الرائق لابن نجيم ١/ ٢٠٧, والتاج والإكليل, لابن المواق ١/ ٥٥٠, وشرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ٢٠٨, وحاشية الدسوقي ١/ ١٧٣, والأم, للشافعي ١/ ٧٦, والحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٣٨٤, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٦١, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٣٢ , والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٥٣ , وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ١١٣.
(٢) ينظر: الإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٥٣.

<<  <   >  >>