للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: تعدد الجماع, وأثره على الكفارة.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن من وطئ في يوم من رمضان, ثم كفر, ثم وطئ في يوم آخر, فعليه كفارة أخرى (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

إذا كفر، فقد جبر ما انتهكه من حرمة الشهر، فصار بمنزلة من لم ينتهك، فوجب عليه كفارة أخرى بالجماع الثاني (٢).

الدليل الثاني:

معنى الزجر مقصود في هذه الكفارة, فإذا جامع, فكفر, ثم جامع لم يتحقق مقصود الزجر؛ لأنه لما جامع بعد ما كفر, علم أن الزجر لم يحصل بالكفارة الأولى, فوجبت عليه كفارة أخرى (٣).

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن من وطئ مرارا في يوم واحد, ولم يكفر, فليس عليه إلا كفارة واحدة (٤).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أن من وطئ مرارا في يوم واحد, ولم يكفر, إنما أفسد يوما واحدا, فتداخلت كفاراته (٥).


(١) ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ١٥٣, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٤٢٥, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ٧٤, والإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥, وبداية المجتهد, لابن رشد ٢/ ٦٨, والتاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٦٤, والأم, للشافعي ٢/ ١٠٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢٥, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣٦, والمغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٤, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٧, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢٠.
(٢) ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٤٢٥.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٠١.
(٤) ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ١٥٣, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٤٢٤, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ٧٤, والتنبيه على مبادئ التوجيه, للتنوخي ٢/ ٧٥٣, وبداية المجتهد, لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٨, والتاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٦٤, والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٢٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢٥, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣٦, والمغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٤, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٧, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢٠.
(٥) ينظر: التاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٦٤.

<<  <   >  >>