للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه, أو إذنه.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج, إذا منع زوجته من الإنفاق من ماله, حتى ولو بالشيء اليسير, فإنه لا يجوز لها الإنفاق من ماله (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

النصوص الصحيحة, الصريحة التي دلت على تحريم مال المسلم, ومنها: حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-، ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فإن دماءكم, وأموالكم, وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا) (٢) فغلظ -صلى الله عليه وسلم- حرمة مال المسلم.

ثانيا: اتفق الفقهاء على عدم جواز إنفاق المرأة من مال زوجها, بغير إذنه, شيئا كثيرا لم تجري العادة, والعرف في الإذن به (٣).


(١) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٧/ ١٩٧, وتبيين الحقائق, للزيلعي ٥/ ٢٠٨, والبناية, للعيني ١١/ ١٤٥, والتمهيد, لابن عبدالبر ١/ ٢٣١, والاستذكار, لابن عبدالبر ٥/ ١٢٥, عارضة الأحوذي, لابن العربي ٢/ ٥٢, والمجموع, للنووي ٦/ ٢٤٤, والمنهاج, للنووي ٧/ ١١٢, وفتح الباري, لابن حجر ٩/ ٢٩٧, والمغني, لابن قدامة ٤/ ٣٥٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ٥/ ٢٠١.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: العلم, باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب (١٠٥) ١/ ٣٣, ومسلم في صحيحه, كتاب: القسامة, باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (١٦٧٩) ٣/ ١٣٠٦.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٧/ ١٩٧, وتبيين الحقائق, للزيلعي ٥/ ٢٠٨, والبناية, للعيني ١١/ ١٤٥, والتمهيد, لابن عبدالبر ١/ ٢٣١, والاستذكار, لابن عبدالبر ٥/ ١٢٥, وعارضة الأحوذي, لابن العربي ٢/ ٥٢, والمجموع, للنووي ٦/ ٢٤٤, والمنهاج, للنووي ٧/ ١١٢, وفتح الباري, لابن حجر ٩/ ٢٩٧, والمغني, لابن قدامة ٤/ ٣٥٠, والكافي, لابن قدامة ٢/ ١١٤, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ٥/ ٢٠١.

<<  <   >  >>