للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه.

اختلف الفقهاء في حكم القصر إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة, على قولين:

القول الأول:

لا ينقطع السفر بدخول المسافر بلدا له فيه زوجة -مالم يكن محل إقامته-, ويباح له القصر, وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (١).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين, وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته (٢) , وحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع (٣). فدلت السنة الصحيحة, الصريحة على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قصر في حجة الوداع مدة مقامه بمكة, ومعه خلق كثير من المهاجرين، ولهم بمكة دور, ومال, ,وأهل, وقرابة,

وكذلك أبو بكر، وعمر, وعثمان -رضي الله عنهم- حجوا بالناس، وكان لهم بمكة دور، وأهل، وقرابة، ولم ينقل: أن أحدًا منهم أتم الصلاة، بل نُقل: أنهم قصروا فيها (٤).

الدليل الثاني:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم (٥).


(١) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٣٧٥, وحلية العلماء, للشاشي ٢/ ٢٠٠, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير ٢/ ٤٧٣.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الحج, باب: الصلاة يمنى (١٦٥٥) ٢/ ١٦١, ومسلم في صحيحه, كتاب: صلاة المسافرين وقصرها, باب: قصر الصلاة بمنى (٦٩٤) ١/ ٤٨٢.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الجمعة, باب: ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر (١٠٨١) ٢/ ٤٢, ومسلم في صحيحه, كتاب: صلاة المسافرين وقصرها, باب: مدة القصر (٦٩٣) ١/ ٤٨١.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٣٧٥, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير ٢/ ٤٧٣.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الحج, باب: تزويج المحرم (١٨٣٧) ٣/ ١٥ , ومسلم في صحيحه, كتاب: الحج ,باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٤١٠) ٢/ ١٠٣٢.

<<  <   >  >>