للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: (لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل) (١) , فجمعا بين النصوص؛ يحمل النهي عن منع النساء على النساء العجائز, اللاتي ليس في خروجهن فتنة, وحديث عائشة -رضي الله عنها- يُحمل على خوف الفتنة من خروج النساء الشواب (٢).

يمكن أن يناقش من عدة أوجه:

الوجه الأول:

إذا خرجت المرأة بحجاب كامل, غير متبرجة بزينة, لم تعرف المرأة العجوز من الشابة, وقد تخرج العجوز المتبرجة, فتكون أكثر فتنة من الشابة التفلة.

الوجه الثاني:

حديث عائشة -رضي الله عنها- لا يفيد منع خروج النساء للمساجد؛ فإنها قالت: (لو أدرك .. ) و -لو- حرف امتناع لامتناع (٣)؛ فامتنع المنع لامتناع إدراكه -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده.

الوجه الثالث:

لو سُلم بأن حديث عائشة -رضي الله عنها- يفيد المنع, فإنه لا اجتهاد في مقابل النص.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة منع الزوجة من الخروج للمساجد, لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الآذان, باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (٨٦٩) ١/ ١٧٣, ومسلم في صحيحه, كتاب: الصلاة, باب: منع نساء بني إسرائيل المسجد (٤٤٥) ١/ ٣٢٨.
(٢) ينظر: المجموع, للنووي ٤/ ١٩٩.
(٣) ينظر: شرح ابن عقيل ٤/ ٤٧.

<<  <   >  >>