للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتدة من وفاة, يحرم عليها الخروج للحج, أو العمرة (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

ثانيا: اختلف الفقهاء في من أحرمت بحج, أو عمرة, ثم توفي زوجها, على قولين:

القول الأول:

يجب على من توفي زوجها بعدما أحرمت إتمام نسك الحج, أو العمرة, ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٣) , والشافعية (٤) , والحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

لو كانت العدة أسبق, لقُدمت العدة, فوجب أن يطرد هذا في عكسه؛ إذ الإحرام, والعدة عبادتان استويتا في الوجوب, وضيق الوقت, فوجب تقديم الأسبق منهما (٦).


(١) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٢٤, وتبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٦, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٥, والبيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣٢٤, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٥٨, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٤/ ١٥٨, والأم, للشافعي ٢/ ١٣٠, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٣٦٤, والمجموع, لنووي ١٨/ ١٧٢, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٢٣٢, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٧٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٦٨.
(٢) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٦.
(٣) ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣٢٣, والذخيرة, للقرافي ٢/ ٥٤٣, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٤/ ٣٣٣.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٣٦٥, والمجموع, للنووي ١٨/ ١٧٣, وأسنى المطالب, للسنيكي ٣/ ٤٠٥.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٨/ ١٦٨, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ١٦٨.
(٦) ينظر: المجموع, للنووي ١٨/ ١٧٣, والمغني, لابن قدامة ٨/ ١٦٨, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ١٦٩.

<<  <   >  >>