للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

كمال الاستمتاع يقف على اغتسال المرأة من الجنابة؛ إذ النفس تعاف من وطء الجنب؛ فملك زوجها إجبارها على إزالة ما تعافه نفسه (١).

يمكن أن يناقش:

أن الجنابة وصف حكمي, لا نجاسة عينية تقتضي نفور النفس.

الدليل الثاني:

الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن منها إلا بالغسل من الجنابة (٢).

يمكن أن يناقش:

الغسل الذي يكون بالإكراه والإجبار لا يبيح الصلاة؛ لأنه من غير نية.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم إجبار الزوجة على غسل الجنابة, لورود المناقشة على أدلة القول الثاني, ووجاهة تعليل القول الأول, إلا أن يتضايق وقت الصلاة فيأمرها به لحق الله.

المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا امتنعت امرأة ذمية تحت رجل مسلم عن غسل الجنابة, أو غسل الحيض, والنفاس, هل يملك زوجها إجبارها على الاغتسال؟

المسألة الثانية: حكم إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تجبر الزوجة الذمية على غسل الحيض, والنفاس, دون غسل الجنابة, فلا تجبر عليه, وهذا المشهور عند المالكية (٣) , وقول عند الشافعية (٤) , ورواية عند الحنابلة (٥).

دليل القول الأول:

وطء الجنب لا يقف على الاغتسال؛ إذ يستبيح الرجل وطء زوجته الجنب دون أن تغتسل، بخلاف وطء الحائض فإنه يقف على اغتسالها, ولا يستبيح وطأها حتى تطهر وتغتسل؛ فافترقا في الإجبار (٦).


(١) ينظر: المهذب, للشيرازي ٢/ ٤٨٠.
(٢) ينظر: المجموع, للنووي ١٦/ ٤٠٩, والمغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والكافي, لابن قدامة ٣/ ٨٢, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ٢٤٦.
(٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة, لابن أبي القاسم ١/ ١٩٨, والبيان والتحصيل, لابن رشد الجد ١/ ١٢٣, والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب, لضياء الدين الجندي ١/ ١٠٦ - ١٠٧.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٢٨, والمجموع, للنووي ١٦/ ٤٠٩.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والكافي, لابن قدامة ٣/ ٨٢.
(٦) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة, لابن أبي القاسم ١/ ١٩٨, والحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٢٨, والمغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والكافي, لابن قدامة ٣/ ٨٢.

<<  <   >  >>