للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج.

اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, لا يحل لها التطوع بالصوم حتى تستأذن زوجها, وإن تطوعت بالصوم دون إذنه, جاز له إجبارها على الفطر (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم, وزوجها شاهد, إلا بإذنه) (٢) والحديث نصٌ في المسألة.

الدليل الثاني:

النكاح معاوضة بين الزوجين، ملك به الزوج الاستمتاع بالزوجة، فليس لها أن تفعل ما يؤدي إلى تعطيل ملكه إلا بإذنه (٣).

الدليل الثالث:

حق الزوج فرض, فلا يجوز تركه من أجل النفل (٤).


(١) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٠٧, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٣١٠, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠, والتنبيه على مبادئ التوجيه, للتنوخي ٢/ ٧٤١, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤١, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٢, والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٥٠٣, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ١١/ ١٩٦, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٩٢, ٤٧٧, وحاشية الجمل ٢/ ٣٥٤, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٤, والإقناع, للحجاوي ٣/ ٢٤٠, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣٥٠, ٥/ ١٨٨, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٥٠٠, ٣/ ٤٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: النكاح, باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (٥١٩٥) ٧/ ٣٠.
(٣) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه, للتنوخي ٢/ ٧٤١.
(٤) ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٣٩٢.

<<  <   >  >>