للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: الزواج بأرض العدو.]

المبحث الأول: الزواج بأرض العدو (١) , وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان, فما حكم نكاحه بتلك الدار؟

المسألة الثانية: حكم الزواج بأرض العدو:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

يُكره نكاح المسلم الحُر بأرض العدو, سواءً تزوج حربية, أو مسلمة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) , وبعض الحنابلة (٥).

دليل القول الأول:

قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَان} (٦).


(١) أرض العدو المراد بها: دار الحرب وهي: ما غلب فيها الكفار, الذين لا صلح لهم مع المسلمين. ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: ٩٣.
(٢) نص الحنفية على كراهة الزواج بالحربية, ويخرج عليه كراهة الزواج بالمسلمة بدار الحرب؛ إذ يتحقق في نكاح المسلمة بدار الحرب, بعض علل الكراهة التي نصوا عليها في نكاح الحربية. ينظر: المبسوط, للسرخسي ٥/ ٥٠, مجمع الأنهر, لشيخي زاده ١/ ٣٢٨, وحاشية ابن عابدين ٣/ ٤٥.
(٣) نص المالكية على كراهة الزواج بالحربية, ويخرج عليه كراهة الزواج بالمسلمة بدار الحرب؛ إذ يتحقق في نكاح المسلمة بدار الحرب, بعض علل الكراهة التي نصوا عليها في نكاح الحربية. ينظر: المختصر الفقهي, لابن عرفة ٣/ ٣٠٩, وحاشية الصاوي ٢/ ٤٢٠.
(٤) ينظر: الأم, للشافعي ٤/ ٢٨٢, والحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٤٦, ومغني المحتاج, للشربيني ٤/ ٣١١ - ٣١٢.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٩/ ٢٩٣.
(٦) المائدة من الآية: ٥.

<<  <   >  >>