(٢) نص الحنفية على كراهة الزواج بالحربية, ويخرج عليه كراهة الزواج بالمسلمة بدار الحرب؛ إذ يتحقق في نكاح المسلمة بدار الحرب, بعض علل الكراهة التي نصوا عليها في نكاح الحربية. ينظر: المبسوط, للسرخسي ٥/ ٥٠, مجمع الأنهر, لشيخي زاده ١/ ٣٢٨, وحاشية ابن عابدين ٣/ ٤٥. (٣) نص المالكية على كراهة الزواج بالحربية, ويخرج عليه كراهة الزواج بالمسلمة بدار الحرب؛ إذ يتحقق في نكاح المسلمة بدار الحرب, بعض علل الكراهة التي نصوا عليها في نكاح الحربية. ينظر: المختصر الفقهي, لابن عرفة ٣/ ٣٠٩, وحاشية الصاوي ٢/ ٤٢٠. (٤) ينظر: الأم, للشافعي ٤/ ٢٨٢, والحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٤٦, ومغني المحتاج, للشربيني ٤/ ٣١١ - ٣١٢. (٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٩/ ٢٩٣. (٦) المائدة من الآية: ٥.