للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا امتنعت المرأة المسلمة عن غسل الجنابة, أو غسل الحيض, والنفاس, هل يملك زوجها إجبارها على الاغتسال؟

المسألة الثانية: حكم إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن الزوج يباح له أن يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الحيض, والنفاس إذا امتنعت عنه, ويستبيح وطأها بالغسل الذي أُكرهت عليه (١).

واستدلوا بما يأتي:

أولاً: الدليل على جواز إجبار الزوجة المسلمة على الغسل من الحيض, والنفاس:

عدم اغتسال المرأة بعد انقطاع الحيض, والنفاس؛ يمنع وطأها, وهو حق لزوجها؛ فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه (٢).

ثانياً: أدلة استباحة وطء المرأة بعد الحيض, والنفاس, بغسل أُكرهت عليه ولم تَنْوِه:

الدليل الأول:

استباحة الرجل وطء زوجته بعد اغتسالها من الحيض, والنفاس, تعبد منه في الغير؛ وما كان كذلك من العبادات التي يفعلها المتعبد في غيره, فلا يفتقر إلى نية كغسل الميت، وغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب (٣).


(١) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٣١, والمحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري ٣/ ١٧١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٣/ ٢٣٧, ومواهب الجليل, للحطاب ١/ ٣٧٣, والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب, لضياء الدين الجندي ١/ ١٠٦ - ١٠٧, وشرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ٢٠٨, والأم, للشافعي ٥/ ٨, والمهذب, للشيرازي ٢/ ٤٨٠, والمجموع, للنووي ١٦/ ٤٠٩, والمغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ٢٤٦, والإنصاف, للمرداوي ٨/ ٣٤٩.
(٢) ينظر: المجموع, للنووي ١٦/ ٤٠٩, والكافي, لابن قدامة ٣/ ٨٢, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ٢٤٦.
(٣) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب, لضياء الدين الجندي ١/ ١٠٦, وحاشية العدوي ١/ ٢٠٨.

<<  <   >  >>