للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني:

اغتسال المرأة بعد الحيض, والنفاس يتعلق به أمران: شرط, وعبادة؛ أما الشرط فلا يحتاج إلى نية, وهو اشتراط غُسلها لحل جماعها, وأما العبادة فلا تصح إلا بنية؛ لذلك لا تصلي بغسل أُكرهت عليه (١).

ثانياً: اختلف الفقهاء في إجبار الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة, على قولين:

القول الأول:

لا تجبر الزوجة المسلمة على الاغتسال من الجنابة, وهذا أحد القولين عند الشافعية (٢) , وأحد الروايتين عند الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

إباحة الوطء, لا يقف على اغتسال المرأة من الجنابة؛ فليس للزوج أن يجبر زوجته على إزالة ما لا يفوت عليه حقه (٤).

القول الثاني:

تجبر الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , والقول الثاني الشافعية (٧) , والمذهب عند الحنابلة (٨).


(١) ينظر: حاشية العدوي ١/ ٢٠٨.
(٢) ينظر: المهذب, للشيرازي ٢/ ٤٨٠.
(٣) ينظر: المبدع, لابن مفلح ٦/ ٢٤٦, والإنصاف, للمرداوي ٨/ ٣٤٩.
(٤) ينظر: المهذب, للشيرازي ٢/ ٤٨٠.
(٥) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٣١١, والمحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري ٣/ ١٧١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٣/ ٢٣٧.
(٦) ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ١/ ١٢٣, والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب, لضياء الدين الجندي ١/ ١٠٦ - ١٠٧, وحاشية العدوي ١/ ٢٠٨.
(٧) ينظر: الأم, للشافعي ٥/ ٨, والمهذب, للشيرازي ٢/ ٤٨٠, والمجموع للنووي ١٦/ ٤٠٩.
(٨) ينظر: المغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ٢٤٦, والإنصاف, للمرداوي ٨/ ٣٤٩.

<<  <   >  >>