للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه.

اختلف الفقهاء في حكم الفطر للمسافر إذا مر ببلد له فيه زوجة, على قولين:

القول الأول:

لا ينقطع السفر بدخول المسافر بلدا له فيه زوجة -مالم يكن محل إقامته-, ويباح له الفطر, وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (١).

دليل القول الأول:

حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين, وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته (٢) , وحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع (٣). فدلت السنة على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر، وعمر, وعثمان -رضي الله عنهم- ترخصوا برخص السفر في مكة, مع أنه كان لهم بمكة دور, ومال, وأهل, وقرابة (٤).

القول الثاني:

ينقطع سفر المسافر إذا دخل بلدة له فيها زوجة, ولا يباح له الفطر فيها, وهذا قول جمهور أهل العلم؛ من الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , وقول عند الشافعية (٧) , والمذهب عند الحنابلة (٨).


(١) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٣٧٥, وحلية العلماء, للشاشي ٢/ ٢٠٠, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير ٢/ ٤٧٣.
(٢) سبق تخريجه ص: ١٣٤.
(٣) سبق تخريجه ص: ١٣٤.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٣٧٥, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير ٢/ ٤٧٣.
(٥) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٢١٤, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ١٤٧, ومراقي الفلاح, للشرنبلالي ص: ١٦٥.
(٦) ينظر: مختصر خليل ص: ٤٣, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ١٤٨, وأسهل المدارك, للكشناوي ١/ ٣١٤.
(٧) ينظر: حلية العلماء, للشاشي ٢/ ٢٠٠, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير ٢/ ٤٧٣.
(٨) ينظر: الإنصاف, للمرداوي ٢/ ٣٣١, والإقناع, للحجاوي ١/ ١٨٠, ومطالب أولي النهى, للسيوطي ١/ ٧٢٢.

<<  <   >  >>