للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من سافر من أجل أن يترخص للجماع في نهار رمضان, هل يكون سفره رخصة؟

المسألة الثانية: حكم السفر من أجل الجماع في نهار رمضان:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن من أصبح صائما في نهار رمضان, ثم أنشأ السفر ليجامع امرأته, وجب عليه إتمام صومه, ولم يجز له الترخص بالفطر (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الحيل لا تسقط العبادات, فمن احتال على عبادة لإسقاطها, عومل بنقيض مقصوده (٢).

ثانيا: اختلف الفقهاء فيمن سافر قبل الفجر, ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان, على قولين:

القول الأول:

يحرم الفطر على من سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان, وهو القول المشهور عند المالكية (٣) , وذهب إليه الشافعية-تخريجا على قولهم بحرمة السفر من أجل القصر- (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

الحيل لا تسقط العبادات, فمن تحايل على إسقاط عبادة الصوم بالسفر, عومل بنقيض قصده, ولم يرخص له (٦).


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٨, ومجمع الأنهر, لشيخي زاده ١/ ٢٥٢, ودرر الحكام, لعلي حيدر ١/ ٢٠٩, والمدونة, للإمام مالك ١/ ٢٧٢, والذخيرة, للقرافي ٢/ ٥١٣, والتاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٧٨, والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٤٨, والمهذب, للشيرازي ١/ ٣٣٩, ونهاية المطلب, للجويني ٤/ ٥٨ - ٥٩, وشرح العمدة (كتاب الصيام) , لابن تيمية ١/ ٧٥, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٢٨٨, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣١٢.
(٢) ينظر: شرح العمدة (كتاب الصيام) , لابن تيمية ١/ ٧٥.
(٣) ينظر: مواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٤٤, والفواكه الدواني, للنفراوي ١/ ٣١٣, وحاشية الصاوي ١/ ٧٢٠.
(٤) ينظر: الأم, للشافعي ١/ ٢١٢, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٣/ ٤٣٠.
(٥) ينظر: شرح العمدة (كتاب الصيام) , لابن تيمية ١/ ٧٥, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٢٨٨, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣١٢.
(٦) ينظر: شرح العمدة (كتاب الصيام) , لابن تيمية ١/ ٧٥.

<<  <   >  >>