للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على جواز استمتاع الرجل بزوجته الحائض فيما عدا ما بين السرة, والركبة (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفعلية على الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض, عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها (٣).

ثانياً: اختلف الفقهاء في الاستمتاع بالحائض بما تحت الإزار -ما بين السرة والركبة- ما عدا الفرج, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز الاستمتاع بالزوجة الحائض كلها, ولا يحرم إلا الفرج, وهو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية (٤) , ووجه عند الشافعية (٥) , والمذهب عند الحنابلة (٦).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَيَسْ‍ئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٧).


(١) ينظر: المبسوط, للشيباني ٣/ ٦٩, وتبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٥٧, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٨, وبداية المجتهد, لابن رشد الحفيد ١/ ٦٢, والتاج والإكليل, للمواق ١/ ٥٥٠, وشرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ٢٠٨, والأم, للشافعي ١/ ٧٦, والحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٣٨٤, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٦٤, والمغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٢, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦٣.
(٢) ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ٣٦٤, والمغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٢, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الحيض, باب: مباشرة الحائض (٢٠٣) ١/ ٦٧, ومسلم في صحيحه, كتاب: الحيض, باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (٢٩٣) ١/ ٢٤٢.
(٤) ينظر: المبسوط, للشيباني ٣/ ٦٩, وتبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٥٧, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٨.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٣٨٤, وفتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٢٨, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٦٣.
(٦) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٢, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦١.
(٧) البقرة من الآية: ٢٢٢.

<<  <   >  >>