للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول (١).

اختلف الفقهاء في حكم الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, على قولين:

القول الأول:

يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة, وتجب الفدية, والقضاء, مع المضي في الحج الفاسد, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجل وقع على امرأته وهو محرم , قال: (اقضيا نسككما, وارجعا إلى بلدكما, فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين, وأهديا هديا) (٥) فقضى بفساد الحج، ولم يستفصل هل كان قبل الوقوف, أو بعده، ولو اختلف الحال لوجب البيان (٦).

الدليل الثاني:

أن هذا وطء صادف إحراما تاما لم يتحلل شيء منه, فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف (٧).


(١) التحلل الأول: عند الحنفية: يكون بالحلق أو التقصير يوم النحر. ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ٤٠٩, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ٢٢, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٤٢.
وعند المالكية: يكون برمي جمرة العقبة يوم النحر. ينظر: شرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: ١٠٩, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٣٠٠, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ٢٥٣.
والصحيح عند الشافعية, والحنابلة: أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة, وهي: الحلق أو التقصير, والرمي, والطواف. ينظر: التنبية في الفقه الشافعي, للشيرازي ص: ٧٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧, والمجموع, للنووي ٨/ ٢٠٥, والكافي, لابن قدامة ١/ ٥٢٤, والفروع, لابن مفلح ٦/ ٥٧ - ٥٨, والإنصاف, للمرداوي ٤/ ٤١.
(٢) ينظر: شرح الزرقاني ٢/ ٥٣٩, وحاشية الدسوقي ٢/ ٦٨, وحاشية الصاوي ٢/ ٩٤.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٧, والوسيط, للغزالي ٢/ ٦٨٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٣, وشرح الزركشي ٣/ ١٤٦, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٤٨.
(٥) سبق تخريجه ص: ٢٨٧.
(٦) ينظر: المبدع, لابن مفلح ٣/ ١٤٩.
(٧) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٨.

<<  <   >  >>