للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من ظن أن الشمس في نهار رمضان قد غربت, فجامع, ثم تبين له عدم غروبها, هل تجب عليه الكفارة بذلك الجماع؟

المسألة الثانية: حكم كفارة من جامع يظن غروب الشمس:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, وهي لم تغرب, لا تجب عليه كفارة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , ورواية عند الحنابلة (٤).

دليل القول الأول:

كفارة الجماع في نهار رمضان تسقط بالشبهة, وفي هذه الصورة وجدت الشبهة بظن غروب الشمس (٥).

القول الثاني:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, وهي لم تغرب, تجب عليه الكفارة, وهذا المذهب عند الحنابلة, ومن مفردات المذهب (٦).

دليل القول الثاني:

لم يستفصل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن حال الوقاع, لمن جاء يسأل عن كفارة الوقاع في نهار رمضان في حديث أبي هريرة (٧) ' (٨).

يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالحديث:

جاء في الحديث أن السائل قال: (وقعت على امرأتي وأنا صائم) (٩) , ولو كان يظن أن الشمس قد غربت, وأن الفطر قد حل له, لأبدى عذره بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ولقال: (وكنت أظن الشمس قد غربت).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لوجاهة تعليلهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.


(١) ينظر: البناية, للعيني ٤/ ١٠١, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٠٥.
(٢) ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٥٠, والقوانين الفقهية, لابن جزي ص: ٨١, وأسهل المدارك, للكشناوي ١/ ٤١٨.
(٣) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٦/ ٤٤٩, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٠٧, وروضة الطالبين, للنووي ٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٤) ينظر: الإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٣, وتصحيح الفروع, للمرداوي ٥/ ٤١.
(٥) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٦/ ٤٤٩, وروضة الطالبين, للنووي ٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٦) ينظر: الإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٣, وتصحيح الفروع, للمرداوي ٥/ ٤١, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣٢٥.
(٧) ينظر: شرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٤٨٤.
(٨) سبق تخريجه ص: ١٩٨.
(٩) سبق تخريجه ص: ١٩٨.

<<  <   >  >>