للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة.

اتفق الفقهاء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة محرم, ومفسد للحج, وموجب للمضي فيه, وقضاء الحج من العام القابل, وموجبٌ للفدية (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٣).

وجه الاستدلال بالآية:

دلت الآية الكريمة على المنافاة بين الحج, والجماع فإذا وجد الجماع فسد الحج (٤).

الدليل الثالث:

الأثر الوارد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجل وقع على امرأته وهو محرم , فقال: (اقضيا نسككما, وارجعا إلى بلدكما, فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين, وأهديا هديا) (٥) ولم يعرف له مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم- (٦).

الدليل الرابع:

أن أصول الشرع مقدرة, وأن العبادة إذا حرم فيها الوطء, وغيره, اختص الوطء بتغليظ الحكم, كما في الصوم لما حرم الوطء, وغيره, واستوى حكم الجميع في إفساد الصوم, اختص الوطء بإيجاب الكفارة, ولما كان الوطء, وغيره من محظورات الإحرام سواء في وجوب الكفارة, وجب أن يختص الوطء بإفساد الحج، ووجوب القضاء (٧).


(١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ٥٧, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٢١٦, والكافي في فقه أهل المدينة, لابن عبدالبر ١/ ٣٩٦, وبداية المجتهد, لابن رشد الحفيد ٢/ ١٣٣, وحاشية الدسوقي ٢/ ٦٨, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٥, والوسيط, للغزالي ٢/ ٦٨٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٣٠٨, وشرح الزركشي ٣/ ١٤٥, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٤٨.
(٢) ينظر: الإجماع, لابن المنذر ص: ٥٢, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٥.
(٣) البقرة من الآية: ١٩٧.
(٤) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٤/ ٥٧.
(٥) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى, كتاب: الحج, باب: ما يفسد الحج (٩٧٨٢) ٥/ ٢٧٣, وقال الألباني: إسناده صحيح. ينظر: التحجيل في تخريج مالم يخرج من إرواء الغليل ص: ١٥٨
(٦) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٤٨, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٣٠٨.
(٧) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٥ - ٢١٩.

<<  <   >  >>