للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج لا تصح زكاته, إذا أداها لزوجته من مصرف الفقراء, والمساكين (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

نفقة الزوجة تلزم الزوج, فتستغني بها عن أخذ الزكاة (٣).

ثانيا: اختلف الفقهاء في إعطاء الزوجة, زكاة المال من المصارف الأخرى, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يصح إعطاء الزوجة من زكاة المال مطلقا, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).


(١) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٢٦٢, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦, والكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٢٤, والقوانين الفقهية, لابن جزي ص: ٧٤, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩٩, ومختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم) , والحاوي الكبير, للماوردي ٨/ ٥٣٦, وبحر المذهب, للروياني ٦/ ٣٧١ - ٣٧٢, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٤, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
(٢) ينظر: الإجماع, لابن المنذر ص: ٤٩.
(٣) ينظر: مختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم) , والحاوي الكبير, للماوردي ٨/ ٥٣٦, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٤, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
(٤) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٢٦٢, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٤, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.

<<  <   >  >>