للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة, باستطاعة زوجها, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا كانت المرأة ذات زوج مستطيع لبذل نفقة الزاد, والراحلة في الحج, فهل يجب عليه بذل النفقة في حج زوجته؟

المسألة الثانية: الحكم في اعتبار تحقق استطاعة الزوجة, باستطاعة زوجها:

اتفق الفقهاء على أن الزوج يستحب له أن يبذل نفقة حج زوجته, ولا يجب عليه ذلك (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أولا: الدليل على استحباب بذل نفقة حج الزوجة:

قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (والله في عون العبد, ما كان العبد في عون أخيه) (٢).

وجه الاستدلال من الحديث:

دل الحديث على فضل الإعانة على أمور الخير, وأعظم ما يعان المرء عليه, هو السعي لبراءة الذمة, من الواجبات الشرعية, وقد قرر الفقهاء أن المعونة على أداء الفريضة سنة مؤكدة (٣).

ثانيا: الدليل على عدم وجوب بذل نفقة حج الزوجة:

يمكن أن يستدل لذلك:

الوجوب حكم شرعي تكليفي, والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من القرآن, أو السنة, ولا دليل من الكتاب, أو السنة, يوجب نفقة حج الزوجة على زوجها, كما أن الوجوب حكم شرعي يتعلق برقبة المكلف دون غيره, فلا يتحمل أحد أداء واجب عن أحد, وإلزام الزوج ببذل نفقة حج الزوجة تكليف له بما لم يكلف به الشارع, فبطل بذلك وجوب بذل الزوج نفقة حج زوجته.


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٤/ ١١١, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٧٦, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٥٢٤, وحاشية العدوي ١/ ٥١٨, وحاشية الدسوقي ٢/ ٩, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٥٢٧, ونهاية المحتاج, للرملي ٣/ ٣٦٩, وحاشية الجمل ٢/ ٥٥٠, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٢٣١, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٩٤, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٥٢٣.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (٢٦٩٩) ٤/ ٢٠٧٤.
(٣) ينظر: مواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٥٢٤.

<<  <   >  >>