للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: الاستمناء (١) عن طريق الزوجة, أو الزوج.

اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء عن طريق الزوجة, أو الزوج على قولين:

القول الأول:

جواز استمناء الرجل بيد زوجته, ونحوها, وكذا العكس, وهذا القول الراجح عند المالكية (٢) , وقول أكثر الشافعية (٣) , ومذهب الحنابلة (٤).

دليل القول الأول:

أن الاستمناء بيد الزوجة, ونحو يدها من الاستمتاع الذي أباحه الله, في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ((٥)) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} (٥) , ولم يستثنِ من الأزواج شيئاً, إلا ما دل الدليل على تحريمه كالإتيان في الدبر, أو زمن الحيض, وهذه الصورة ليس لها دليل ناقل عن الإباحة, فيبقى الحكم فيها على الأصل (٦).

القول الثاني:

كراهة الاستمناء بيد الزوجة ونحو اليد, وهو قول الحنفية (٧) ,وقول مرجوح عند المالكية (٨) , وقول عند الشافعية (٩).


(١) الاستمناء هو: استدعاء خروج المني باليد ونحوها .. ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: ٢٦, وتحرير ألفاظ التنبيه, للنووي ص: ١٢٥, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: ١٨٥.
(٢) ينظر: التاج والإكليل, للمواق ١/ ٥٥٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٣/ ٤٠٧, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٣٥٨, وحاشية الدسوقي ١/ ١٧٣.
(٣) ينظر: الشرح الكبير, للرافعي ٨/ ١٨٠, وروضة الطالبين, للنووي ٧/ ٢٠٦, وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار, للحصني ص: ٤٧٨.
(٤) ينظر: الإقناع, للحجاوي ٤/ ٢٧١, ودليل الطالب, للكرمي ص: ٢٥٤, وكشاف القناع, للبهوتي ٦/ ١٢٥.
(٥) المؤمنون: ٥ - ٦.
(٦) ينظر: الشرح الكبير, للرافعي ٨/ ١٨٠, وكشاف القناع, للبهوتي ٦/ ١٢٥.
(٧) ينظر: الجوهرة النيرة, للزبيدي ٢/ ١٥٥, ودرر الحكام, لملا خسرو ٢/ ٦٦, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٩.
(٨) ينظر: شرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٣٥٨.
(٩) ينظر: كفاية الأخيار, للحصني ص: ٤٧٨.

<<  <   >  >>