للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول:

إيلاج قدر الحشفة من المقطوع يوجب الغسل, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , وأحد القولين عند الشافعية (٣) , ومذهب الحنابلة (٤).

دليل القول الأول:

قدر الحشفة بدل عن الحشفة من مقطوعها, والبدل له حكم المبدل منه (٥)؛ فكما أنه بإيلاج الحشفة يجب الغسل, فكذلك إيلاج قدر الحشفة ممن قطعت منه يوجب الغسل.

القول الثاني:

لا يجب الغسل على مقطوع الحشفة, إلا بإيلاج جميع المتبقي من ذكره, وهذا أحد القولين عند الشافعية (٦).

دليل القول الثاني:

لم أقف لهم على دليل إلا أنه يمكن أن يستدل لهذا القول:

أن الشارع إنما خص إيلاج الحشفة بإيجاب الغسل؛ لأنها مجمع الشهوة, فإذا زالت وقد خصها الشرع, عاد الحكم إلى الأصل, وهو وجوب الغسل بالإيلاج الكامل.

ويمكن أن يناقش:

الشهوة أمر خفي, وقدر الحشفة أمر ظاهر, وتعليق الحكم بالأمر الظاهر أولى من تعليقه بالأمر الخفي.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإيجاب الغسل على مقطوع الحشفة إذا أدخل قدرها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.


(١) ينظر: البناية, للعيني ١/ ٣٣٢, وحاشية ابن عابدين ١/ ١٦١.
(٢) ينظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد ١/ ٦٠.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٢١١, ونهاية المطلب, للجويني ١/ ١٤٢, والمجموع, للنووي ٢/ ١٣٣.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٥٠, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٣٦٠.
(٥) ينظر: القواعد, لابن رجب ص: ٣١٤.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٢١١, والمجموع, للنووي ٢/ ١٣٣.

<<  <   >  >>