للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا, أو صائما, أو محرما, أو مريضا.

اتفق الفقهاء على أنه إذا تعذر استمتاع الزوج بزوجته, لعارض سفر, أو مرض ونحوهما .. فإن الزوجة يحل لها أن تصوم بغير إذن زوجها فرضا كان, أو نفلا (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم, وزوجها شاهد, إلا بإذنه) (٢) , فمفهوم الحديث أن الزوج إذا لم يكن شاهدا, وقادرا على الاستمتاع, فإنها تصوم بغير إذنه (٣).

الدليل الثاني:

منع المرأة من التطوع بالصيام, إنما كان لاستيفاء حق الزوج, فإذا لم يقدر على الاستمتاع, فلا معنى للمنع؛ إذ ليس في تطوعها بالصوم إبطال لحقه, فزال معنى النهي, والحكم يدور مع علته وجودا, وعدما (٤).


(١) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٠٧, والمعتصر من المختصر, للجمال الملطي ١/ ١٤٥, والبحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣٠٩, والبيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣١٠, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤١, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٢, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٩٢, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٤٣٣, وحاشية الجمل ٢/ ٣٥٤, والإقناع, للحجاوي ٣/ ٢٤٠, وكشاف القناع, للبهوتي ٥/ ١٨٨, وحاشية الروض, لابن قاسم ٣/ ٤٣٧.
(٢) سبق تخريجه ص: ٢٥٥.
(٣) ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٣٩٢, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٤٣٣.
(٤) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٠٧, والبحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣٠٩, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٩٢, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٤٣٣.

<<  <   >  >>