للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا حصل استمتاع بشهوة بين الزوجين بأي نوع من المباشرة, ولم تبلغ حد الإيلاج, ولم يصحبها خروج مني أو مذي, فما الحكم فيه؟

المسألة الثانية: حكم الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على عدم وجوب الغسل من مجرد المباشرة بشهوة (١).

ويمكن أن يُستدل على ذلك:

أن الوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل, والأصل براءة الذمة, ولم يرد عن الشارع ما يوجب الغسل, من المباشرة فيما دون الفرج, من غير إنزال.

ثانيا: اختلف الفقهاء في وجوب الوضوء من مجرد المباشرة بشهوة, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب الوضوء من المباشرة بشهوة سواءً فحشت أم لا, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٢) , والشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} (٥).


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ٦٧, والبناية, للعيني ١/ ٣٢٤, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٥٥, وعيون الأدلة, لابن القصار ١/ ٥٠٥, والجامع لمسائل المدونة, للصقلي ١/ ٢٢٥, والقوانين الفقهية, لابن جزي ١/ ٢٣ , والحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٣, والتهذيب, للبغوي ١/ ٣٢١ , وكفاية الأخيار, لتقي الدين الحصني ١/ ٤٠ , والمغني, لابن قدامة ١/ ١٤١, والمبدع, لابن مفلح ١/ ١٥٠, وأخصر المختصرات, لابن بلبان ١/ ٩٧.
(٢) ينظر: عيون الأدلة, لابن القصار ١/ ٥٠٥.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٣.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٤١, والفروع, لابن مفلح ١/ ٢٣٠.
(٥) المائدة من الآية: ٦.

<<  <   >  >>