(٢) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ١/ ١٨٧, والمجموع, للنووي ٢/ ١٥٦. (٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد, رواية ابنه أبي الفضل ١/ ٤٨١, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٨/ ١٤٢. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الحيض, باب: جواز نوم الجنب, واستحباب الوضوء له, وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل, أو يشرب, أو ينام, أو يجامع (٣٠٨) ١/ ٢٤٩. (٥) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه, كتاب: الوضوء, باب: ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة (٢٢٠) ١/ ١٤٥, وأحمد في مسنده, مسند: المكثرين من الصحابة, مسند: أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (١١٢٢٧) ١٧/ ٣٢٦ , وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد. (٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه, كتاب: الوضوء, باب: ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد, (٢٢١) ١/ ١٤٦, وابن حبان في صحيحه, كتاب: الطهارة, باب: ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر (١٢١١) ٤/ ١٢, والبيهقي في سننه الكبرى, كتاب: الطهارة, باب: الجنب يريد أن يعود (٩٨٥) ١/ ٣١٤, والحاكم في مستدركه, كتاب: الطهارة, (٥٤٢) ١/ ٢٥٤, وقال: هذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما.