للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

أن المراد بالملامسة الجس باليد فما فوقه؛ إذ حقيقة الملامسة التقاء البشرتين, والحكم المعلق بالاسم يجب أن يكون إطلاقه محمولا على حقيقته دون مجازه (١).

نوقش وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

أن المراد في هذه الآية الجماع؛ لأنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين (٢).

وأجيب:

كذلك صورة المسيس باليد تكون بين اثنين, كما أن الآية قد قُرئت: أو لمستم -بالقصر- (٣) , وذلك يتناول مجرد المس باليد (٤).

الوجه الثاني:

يُسلم أن اللمس حقيقةٌ في التقاء البشرتين, لكن تخصيصه بلمس النساء أفاد المعنى المقصود من لمسهن, وهو لمس التلذذ, والشهوة (٥).

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول القائل؛ بعدم النقض من مجرد اللمس بغير شهوة؛ لصحة, وصراحة الأحاديث التي استدلوا بها, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.


(١) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٤.
(٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٤٢.
(٣) ينظر: شرح طيبة النشر, لابن الجزري ١/ ٢١٥.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٤.
(٥) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣١٦.

<<  <   >  >>