للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان لمس المرأة ناقضا للوضوء, لما فعله -صلى الله عليه وسلم- , وهو يصلي.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث:

أن لمسه -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- ربما كان من وراء حائل (١).

ويمكن أن يجاب عن المناقشة:

أن احتمال لمسها من وراء حائل, احتمال بعيد خصوصا في نوم المرأة على فراشها, وبالنظر أيضا إلى ما كان عليه حاله -صلى الله عليه وسلم- من قلة متاع الحياة الدنيا.

الدليل الثالث:

أن وجوب العبادات من الشرع، ولم يرد بهذا شرع مع كثرة البلوى به، فعلمنا أن الأصل براءة الذمة منه (٢).

الدليل الرابع:

أن اللمس ليس بحدث في نفسه, وإنما نقض؛ لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني، فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها، وهي حالة الشهوة, أما اللمس من غير شهوة, فلا يفضي إلى شيء ينقض (٣).

القول الثاني:

ينقض الوضوء, وهو مذهب الشافعية (٤) , ورواية عن الإمام أحمد (٥).

دليل القول الثاني:

قوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٦).


(١) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٧.
(٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٤٢.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٤٢.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٣, والمنهاج القويم, لابن حجر ١/ ٣٧.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٤٢, والمبدع, لابن مفلح ١/ ١٤٠.
(٦) المائدة من الآية: ٦.

<<  <   >  >>