للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من قبل امرأته, أو باشرها دون الفرج, وهو صائم, فماحكم فعله؟

المسألة الثانية: حكم مقدمات الجماع للصائم:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع, ولم يخرج منه مني, ولا مذي, فصومه صحيح (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

القياس على المضمضة؛ فالمضمضة إذا لم يكن معها نزول للماء إلى الجوف لم يفطر بها الصائم, فكذلك مقدمات الشهوة، إذا لم يكن معها إنزال للمني, ولا للمذي لم يفطر بها الصائم أيضا (٣).

ثانيا: اتفق الفقهاء على من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فأمنى, فإن صومه فاسد, ويجب عليه القضاء (٤).


(١) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٢٤, والعناية, للبابرتي ٢/ ٣٣١, والبناية, للعيني ٤/ ٤٤, والمدونة, للإمام مالك ١/ ٢٦٩, والكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٤٦, والذخيرة, للقرافي ٢/ ٥٠٤, والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٣٨ - ٤٣٩, والإقناع, للماوردي ص: ٧٥ - ٧٦, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٥٥, والمغني, لابن قدامة ٣/ ١٢٧, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٢٢ - ٢٣, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢٩.
(٢) نقل الإجماع على ذلك: المرداوي في كتابه الإنصاف ٣/ ٣٢٩.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٣٨, والمغني, لابن قدامة ٣/ ١٢٧.
(٤) ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ٢٠٠, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٥, والبناية, للعيني ٤/ ٤٥, والمدونة, للإمام مالك ١/ ٢٦٩, والكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٤٦, والذخيرة, للقرافي ٢/ ٥٠٤, والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٣٨ - ٤٣٩, والإقناع, للماوردي ص: ٧٥ - ٧٦, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٥٥, والمغني, لابن قدامة ٣/ ١٢٧, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٢٢ - ٢٣, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٥.

<<  <   >  >>