للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ركن الصوم هو الإمساك عن شهوة البطن, والفرج, وإنزال المني بمقدمات الجماع, يحصل به قضاء شهوة الفرج, فانعدم ركن الصوم, ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها (١).

ثالثا: اتفق الفقهاء على أن من كان يخشى على نفسه الجماع, أو إنزال المني, فإنه يكره أن يقبل امرأته, أو يباشرها (٢).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم-: يقبل, ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه (٣) ' (٤).

وجه الاستدلال بالحديث:

أشارت -رضي الله عنها- إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يقبل, ويباشر؛ لأنه كان لا يخشى على نفسه إفساد صومه بجماع, أو إنزال.

رابعا: اختلف الفقهاء في حكم صيام من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فأمذى, على قولين:

القول الأول:

لا يفسد صوم من أمذى بشيء من مقدمات الجماع, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٥) , والشافعية (٦) , وقول بعض الحنابلة (٧).


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٥.
(٢) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٥٨, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٠٦, والجوهرة النيرة, للحداد ١/ ١٣٩, والكافي, لابن عبد البر ١/ ٣٤٦, والذخيرة, للقرافي ٢/ ٥٠٤, والتاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٣٢, ومختصر المزني ٨/ ١٥٣ (مطبوع ملحقا بالأم) , والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٣٩, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٥٤, المغني, لابن قدامة ٣/ ١٢٨, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢٨.
(٣) الإرب له تأويلان: أحدهما: أنه الحاجة, تعني: أنه كان غالبا لهواه، والثاني: أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء: الذكر خاصة. ينظر: النهاية, لابن الأثير ١/ ٣٦.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الصوم, باب: المباشرة للصائم (١٩٢٧) ٣/ ٣٠, ومسلم في صحيحه, كتاب: الصيام, باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (١١٠٦) ٢/ ٧٧٧.
(٥) ينظر: العناية, للبابرتي ٢/ ٣٣١, والبناية, للعيني ٤/ ٤٤.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٣٨ - ٤٣٩, والإقناع, للماوردي ص: ٧٥ - ٧٦, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٥٥.
(٧) ينظر: المبدع, لابن مفلح ٣/ ٢٢ - ٢٣, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٠١.

<<  <   >  >>