للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الأول:

لم يوجد ما ينافي صورة الصوم, ولا معناه؛ إذ لم يحصل قضاء تمام الشهوة بإيلاج الفرج في الفرج, ولا بإنزال المني بالمس عن شهوة, فلم يفسد الصوم (١).

القول الثاني:

يفسد صوم من أمذى بشيء من مقدمات الجماع, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٢) , والصحيح من مذهب الحنابلة (٣).

دليل القول الثاني:

خارج تخلله شهوة، وخرج بالمباشرة، فأفسد الصوم، كالمني (٤).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة قياس المذي على المني, بل هو أشبه بالبول؛ بجامع عدم إفساد الطهارة الكبرى.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول, القائل بأن من أمذى بشيء من مقدمات الجماع, فصومه صحيح, ولا يلزمه قضاء؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

خامسا: اختلف الفقهاء في حكم مقدمات الجماع للصائم, إذا كان لا يخشى عل نفسه الجماع, أو إنزال المني, على قولين:

القول الأول:

تباح القبلة, ونحوها .. إن أمن الجماع, أو إنزال المني, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٥) , والشافعية (٦) , والمذهب عند الحنابلة (٧).


(١) ينظر: البناية, للعيني ٤/ ٤٤.
(٢) ينظر: المدونة, للإمام مالك ١/ ٢٦٩, والكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٤٦, والذخيرة, للقرافي ٢/ ٥٠٤.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٢٧, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٢٢ - ٢٣, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٥.
(٤) ينظر: الذخيرة, للقرافي ٢/ ٥٠٤, المغني, لابن قدامة ٣/ ١٢٧.
(٥) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٥٨, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٠٦, والجوهرة النيرة, للحداد ١/ ١٣٩.
(٦) ينظر: مختصر المزني ٨/ ١٥٣ (مطبوع ملحقا بالأم) , والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٣٩, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٥٤.
(٧) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٢٨, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢٨.

<<  <   >  >>