للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن قضاء رمضان إذا ضاق وقته, وجب صومه, سواء أذن الزوج أم لا (١).

ويمكن أن يستدل لهذا الاتفاق:

أن الواجب الموسع إذا ضاق وقته, صار ما بقي من الزمن متعينا له, فلم يتوقف على إذن أحد من الخلق, كصوم رمضان.

ثانيا: اختلف الفقهاء في صوم قضاء رمضان, إذا كان في الوقت سعة, على قولين:

القول الأول:

لا يجوز للمرأة ذات الزوج, أن تشرع في صوم القضاء إذا كان في الوقت سعة, دون إذن الزوج, إذا كان حاضرا, وهذا ما ذهب إليه أكثر الشافعية (٢) , والمذهب عند الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

حق الزوج في الاستمتاع بزوجته واجب على الفور, أما حق الله -تعالى- في قضاء الصوم واجب على التراخي؛ فيقدم الذي على الفور على ما كان على التراخي (٤).


(١) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣١٠, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠, والبيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣١١, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٥٤, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٢, والحاوي الكبير, للماوردي ١١/ ٤٤٣, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ١١/ ١٩٧, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٨/ ٣٣٢, والمغني, لابن قدامة ٨/ ٢٣٢, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ٢٦٢, والإنصاف, للمرداوي ٩/ ٣٨١.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١١/ ٤٤٣, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ١١/ ١٩٧, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٨/ ٣٣٢.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٨/ ٢٣٢, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ٢٦٢, والإنصاف, للمرداوي ٩/ ٣٨١.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١١/ ٤٤٣, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٨/ ٣٣٢.

<<  <   >  >>