للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

يجوز للمرأة ذات الزوج, أن تشرع في صوم القضاء, دون إذن الزوج, حتى ولو كان في الوقت سعة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (١) , والمالكية (٢) , وبعض الشافعية (٣).

دليل القول الثاني:

إيجاب صوم القضاء لم يكن ابتداءً من جهة الزوجة, وإنما وجب ابتداءً من جهته -تعالى-, فلم يتوقف القيام به على إذن الخلق (٤).

يمكن أن يناقش:

حق الزوج أيضا في الاستمتاع بزوجته وجب من عنده -تعالى-, لكنه -سبحانه- أوجب حق الزوج على الفور, وأوجب القضاء على التراخي.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم جواز صوم المرأة القضاء بغير إذن زوجها, مادام الوقت متسعا؛ لوجاهة استدلالهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.


(١) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣١٠, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠.
(٢) ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣١١, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٥٤, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٢.
(٣) ينظر: حاشية الجمل ٢/ ٣٥٤, وحاشية الشرواني -مطبوع ملحقا بتحفة المحتاج- ٣/ ٤٦١.
(٤) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣١٠, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠.

<<  <   >  >>