للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه, بعد شروع زوجته في صيام القضاء.

اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا شرعت في صيام القضاء الموسع بإذن زوجها, لم يجز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في الصيام, وحرم على الزوج إجبار زوجته على الفطر (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أن الخروج من عهدة الواجب متعين, ودخلت التوسعة في وقته رفقا, ومظنةً للحاجة, فإذا شرعت المرأة في الواجب الموسع بإذن زوجها, تعينت المصلحة في إتمامه, ولم يجز للزوج إبطال عمل زوجته (٢).


(١) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١١٦, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٣١٠, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠, والبيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣١١, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٥٤, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٢ , وأسنى المطالب للسنيكي ١/ ٤٣٠, وحاشية الجمل ٢/ ٣٥٤, وحاشية الشرواني -مطبوع ملحقا بتحفة المحتاج- ٣/ ٤٦١, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٤, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣٥٠, وحاشية الروض, لابن قاسم ٣/ ٤٦٥.
(٢) ينظر: الفروع, لابن مفلح ٥/ ١٢٢.

<<  <   >  >>